مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 53
لا تقبل الهبات والوصايا من اشخاص طبيعيين او معنويين اجانب الا بعد رخصة من وزير الداخلية او الوالي حسب الحالة.
وتسلم هذه الرخصة التي يطلبها رئيس الجمعية أو ترفض خلال الستين (60) يوما التي تلى اثبات ايداع الطلب بوصل.
وتعد الرخصة حاصلة اذا استمر السكوت حتى انقضاء هذا الأجل.