مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الاول — التصريح
المادة 4
يترتب على ايداع التصريح بتأسيس جمعية ما، تسليم وصل يبرز بوضوح البيانات الآتية :
تاريخ الايداع، اسم الجمعية،
- مقرها وهدفها،
- هوية رئيس الجمعية، ينشر هذا الوصل خلال ثلاثين يوما على الاكثر التي تلى التصريح في جريدة يومية وطنية اعلامية، بطلب من رئيس الجمعية وعلى حسابها.