مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 47
يخضع الانخراط في هيئة دولية او اجنبية او الانتساب اليها لرخصة قبلية يسلمها الوزير المعنى بالنشاط الرئيسي المذكورة بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية، ان اقتضى الأمر ذلك.
يرفق طلب الرخصة بجميع العناصر الضرورية لدراسته التي تتم على الأكثر خلال الاشهر الثلاثة الموالية لتاريخ اثبات الايداع بوصل الاستلام.
تبلغ الرخصة او الرفض كتابيا.