مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 45
يمكن الجمعية بعد موافقة الوالي مقدما ان تجعل مقرها لعقد اجتماعاتها داخل أي محل تابع لشخصية معنوية عمومية تقدم لها مساعدتها .
ويمكن في هذه الحالة ممثل الهيكل المعنى ان يحضر الاجتماعات حضورا استشاريا.
كما يمكن ان يرخص للجمعية ان تضع لوحة اعلانات وصندوق بريد للمنخرطين فيها، وكذلك الاثاث الضرورى لصيانة وثائقها ومحفوظاتها.