مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 44
يمكن أية جمعية ان تضبط في اطار قانونها الاساسى عن طريق النظام الداخلي اذا رأت ذلك مفيدا على الخصوص ما يأتي :
- تنظيمها الداخلي مهام مختلف هيئاتها وهياكلها واعمالها وقواعد تنظيمها وعملها وكذلك مهام المساعدين فيها. 184 الجريدة الرسمية للجمهورية