مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 40
اذا ثبت ان احد اعضاء الهيئة المسيرة المديرة للجمعية، لا تتوفر فيه الشروط التي تتطلبها احكام المادة 8 من القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه، ولم تعوضة الجمعية المعنية خلال الثلاثين يوما المواليه لانذارها برسالة ادارية فانه يعلن اقصاؤه حسب الحالة، بقرار يتخذه وزير الداخلية او الوالي المعنى.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 183