مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الاول — التصريح
المادة 2
يودع تصريح تأسيس جمعية بطلب من رئيسها، لدى المصالح المختصة في الولاية التي يكون بها مقر الجمعية خلال الايام الثمانية التي على تاريخ اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.
ويرفق بالتصريح المذكور ملف يشتمل علي ما يأتي :
- ثلاث نسخ من القانون الاساسي قائمة الاعضاء المؤسسين وقائمة أعضاء - الهيئة المسيرة المديرة محضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية
- سجل المداولات.