مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 22
يكلف الكاتب الذي يساعده كاتب مساعد بكل المسائل الادارية العامة. ويتولى بهذه الصفة على الخصوص مايأتي :
يمسك قائمة المنخرطين يعالج البريد ويسير المحفوظات،
- يمسك سجل المداولات الذى ترقمه وتوقعه السلطة التي تلقت التصريح او منحت الاعتماد، يحرر مشاريع محاضر المداولات وينسخها في سجل المداولات.
يحافظ على نسخة القانون الاساسي التي أشرت عليها السلطة التي تلقت التصريح او منحت الاعتماد. 182 الجريدة الرسمية للجمهورية