مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 19
عملا بأحكام المادة 13 من القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه يمكن الشخصية المعنوية العمومية التي تهمها ادارة احدى الجمعيات ان تعين ممثلا او الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 ممثلين يشارك او يشاركان في اشغال جميع الهيئات المسيرة مع التمتع بحق التصويت.
وتبلغ الهيئة المخولة للشخصية المعنوية العمومية هوية الممثل او الممثلين لرئيس الجمعية بمجرد وقوع التعيين.