الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 17
مكتب الجمعية هو الهيئة المسيرة والمديرة.
ويسير المكتب المذكور الجمعية ويديرها ما بين دورات الجمعية العامة ويكلف على الخصوص هما يأتي :
يسهر على احترام تنفيذ الاحكام القانونية الاساسية في النظام الداخلي وقرارات الجمعية العامة
- يسير ممتلكات الجمعية يعد مشروع النظام الداخلي، يقترح مبلغ الاشتراكات السنوية، يدرس الانخراطات الجديدة ويوافق عليها، يدرس شطب أي عضو في الجمعية ارتكب خطأ جسيما، ويبت في ذلك.