مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 16
تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية واجتماعات غير عادية حسب الكيفيات التي .
يضبطها في القانون الاساسي.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة تتخذ قراراتها وتضبطها حسب النصاب | والاغلبية اللذين يحددهما قانونها الاساسي.