الفصل الثاني — الاعتماد
المادة 10
يكون للسلطة المكلفة بدراسة ملف طلب اعتماد جمعية ، اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تسلم الملف.
ويمكن السلطة المعنية ان تبدى خلال هذه المدة تحفظاتها، وتطلب جعل القانون الاساسي مطابقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي هذه الحالة يمكن ان يمدد الاجل السابق تحديده قدر الوقت اللازم للمساعي التكميلية دون ان يتجاوز اربعة اشهر.
يكون رفض الطلب كتابيا ويجب ان يحصل في نهاية الفترة المحددة في الفقرة السابقة على الاكثر.
المادة II : يمنح الاعتماد حسب الحالة بقرار يتخذه وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، او بقرار يتخذه الوالي وينشر في نشرة القرارات | الادارية في الولاية.
ويستشار الوزير المعنى اذا كان هدف الجمعية يدخل ضمن اعمال تابعة لوزارة اخرى.