مرسوم رقم 88-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-159 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارات. 1131
المادة 4
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية ووزير التعليم العالي كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.