مرسوم رقم 88-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة . 1124 للجمهورية فهرس ५
المادة 4
اذا اعتمدت دورات تكوين كانت في السابق خاضعة لنظام المرتب المسبق، وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 2 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه فان العمال المستقبليين المدفوعة لهم مرتبات مسبقة والذين يتابعون تكوينا في تاريخ نشر هذا المرسوم، يستمرون في تلقي مرتب مسبق يساوي على الاقل مبلغ المرتب المسبق الاخير الا اذا كانت أحكام هذا المرسوم أوفق لهم.