مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على العمال المستقبليين. الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة
المادة 8
يبين العقد المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه، ما يلي على الخصوص :
1 - منصب العمل الذى سيتولاه العامل في المستقبل وكذلك موقعه
2 - مكان دورة التكوين ومدتها وختامها
3 - مبلغ المرتب المسبق
4 - مدة التزام العامل المستقبلي بخدمة مستخدمه فور انتهاء دورة تكوينه
5 - القواعد التي تطبق في حالة عدم مراعاة الشروط المتعاقد عليها.