مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الاول — شروط منح المرتب المسبق
المادة 6
يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار يتخده بناء على رأى اللجنة الوزارية المشتركة ولمدة معينة، قائمة مناصب العمل وأنماط التكوين المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما في ذلك عند اللزوم، قائمة مناصب العمل ذات الاولوية التي تخول الحق في نسبة مرتب مسبق تفضيلي.