مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الاول — شروط منح المرتب المسبق
المادة 5
تتألف اللجنة من ممثلي :
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- وزير المالية
- وزير التعليم العالي وزير التربية والتكوين المندوب للتخطيط.
يتولى رئاسة اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى كتابتها المديرية العامة للوظيفة العمومية.