مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الاول — شروط منح المرتب المسبق
المادة 4
تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف باعداد مدونة مناصب العمل وأنماط التكوين التي تحضر لها والتي يمكن أن يترتب عليها تخصيص مرتب مسبق، وضبطها باستمرار.
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 تضبط هذه المدونة على أساس طلبات الهيئات المستخدمة، والطابع الاولوى لمناصب العمل المعنية والاهداف المخططة.