مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الاول — شروط منح المرتب المسبق
المادة 3
لا يستفيد مرتبا مسبقا بمفهوم هذا المرسوم الا العمال المستقبليون الذين يتابعون فترات تكوين كامل الوقت لمدة تفوق ثلاثة ( 03 ) أشهر، تنظم في مؤسسات عمومية للتعليم أو للتكوين، والمخصصون المناصب عمل تحدد قائمتها مقدما بقرار وفقا لاحكام المادة 6 أدناه.