مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على العمال المستقبليين. الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة
المادة 16
ينجر عن كل انقطاع للتكوين بسبب من العامل المستقبلي وعن كل تخل عن منصب العمل في أعقاب التكوين خرقا للالتزام بخدمة المستخدم وفقا للمادة 13 أعلاه، رد المبالغ التي تلقاها المتكون كمرتب مسبق. 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية