الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج › الفصل الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 9
تشتمل الاسعار المحددة في المادة 7 أعلاه على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور التي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلي :
1 ) الحبوب : ( باستثناء الخرطال )
- جيل 1 الى جيل 4 : 20% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى..
رقم 1 : 15% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
رقم 2 ورقم 3 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
ب ) الخرطال :
- جيل 1 الى جيل 4 : 35% من السعر الأدنى.
المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 ورقم 3 : 20% من السعر الادني المضمون لكل فرع محدد في المادة الاولى.
ج (ج) القطانيات الغذائية والعلفية :
- جيل 1 الى جيل 4 : 12% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى:
- رقم 2 ورقم 3 : %8 %8% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.