الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج › الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 5
تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية : عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة ما يأتي :
1 - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الأولى أعلاه ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز القمح اللين.......50 دج اللوبيا ...........120 دج | طبقا للمرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة الشعير ............40 دج الحمص .........120 دج الخرطال ..........40 دج الفول .............50 دج الذرة..............60 دج الفويلات ..........50 دج الأرز................ دج الجلبان المستدير اليابس 50 دج هجين التريتيكال . 50 دج الجلبان المستدير المتغضن 50 دج تخصص المكافأة الحافزة من موارد حساب الخزينة الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض الاسعار ".
وتدفع الهيئات الخازنة هذه المكافأة للمنتجين حين تسوية السعر الأدنى المضمون عند الانتاج. 1988 المذكور أعلاه.