الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 50
تقيد في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يلي :
- تعويضات التدخل على الحبوب والخضر اليابسة المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم، الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن الفرق بين الأسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة في المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من هذا المرسوم.
يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى صندوق التعويض الفرق بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو للبذر المستوردة اذا كان سعر الاستيراد أقل من الاسعار الداخلية لاعادة البيع.