الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 48
يتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الأسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الآتي :
تلحق بالحساب المفتوح في القيود الحسابية التابعة المحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوي.
في الايرادات :
أتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 88 151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه :
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوي لمصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة.