مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الخامس — إجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 45
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الفويلات والجلبان المستدير من غلتي 1988 و 1989 المتسلم من الانتاج والذى تبيعه الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي :
- 17,00 دج بالنسبة الى الفويلات 22,00 دج بالنسبة الى الجلبان المستدير.