مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الخامس — إجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 43
تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين المعد للإستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المكتب الجزائري المهني للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي:
المنتوجات من 1988/8/1 من 1989/8/1 الى 1989/7/31 1990/7/31 القمح الصلب. 194,18 دج 328,59 دج القمح اللين............... 142,22 دج 22818 دج