مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1988 الى 1 1990
المادة 40
يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال الفترة.