مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1988 الى 1 1990
المادة 39
تسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم كما يأتي :
ابتداء من 15 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس
- من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة
- من 16 نوفمبر بالنسبة للارز.