الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1988 الى 1 1990
المادة 38
تحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 34 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق خلال المدة كلها ب 5,175 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ومراعاة للفقرة السابقة ولكي تؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، التغطية العادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القموح، يتلقى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن الفترة المقصودة أو يؤدى عن كل قنطار من القمح تستعمله وحدات | ト . = الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط القانونية، الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح اللين الفترات الاتاوى / دج | التعويضات / دج من أول الى 15 غشت 5,175 من 16 الى 31 غشت 4,725 من أول الى 15 سبتمبر 4,275 من 16 الى 30 سبتمبر 3,825 من أول الى 15 أكتوبر 3,375 من 16 إلى 31 أكتوبر 2,925 من أول الى 15 نوفمبر 2,475 من 16 الى 30 نوفمبر 2,025 من أول الى 15 ديسمبر 1,575 من 16 الى 31 ديسمبر 1,125 من أول الى 15 يناير 0,675 من 16 الى 31 يناير 0,225 من أول الى 15 فبراير 0,225 من 16 الى 28 فبراير 0,675 من أول إلى 15 مارس 1,125 من 16 الى 31 ماس 1,575 من أول الى 15 ابريل 2,025 من 16 الى 30 ابريل 2,475 من أول الى 15 مايو 2,925 من 16 الى 31 مايو 3,375 من أول الى 15 يونيو 3,825 من 16 الى 30 يونيو 4,275 من أول الى 15 يوليو 4,725 من 16 الى 31 يوليو 5,175