الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1988 الى 1 1990
المادة 35
يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما، وذلك لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كلها في مجموع التراب الوطني.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 1