الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها ( الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو (1990)
المادة 32
تحدد حدود الأرباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلي : 1 (1) بيع المنتوجات جزافا :
- حد الربح للتوزيع بالجملة 25,00 دج للقنطار
- حد الربح للتوزيع بالتجزئة 45,00 دج للقنطار ب بيع المنتوجات المعباة :
- حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ 0.45 دج،
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ 0,80 دج، حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 1 كلغ :
العدس، واللوبيا، والحمص والفول، والارز 0.50 دج الجلبان المستدير، والجلبان المكسر 0.45 دج
- حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 2 كلغ :
- الخضر اليابسة والارز 0.90 دج حد ربح الجرش للقنطار 14,86 دج حد ربح التوزيع بالتجزئة لكل منتوج مكيف وزنه 2 كلغ 0,90 دج.