الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها ( الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو (1990)
المادة 30
يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلي : 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه
(1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 4,00 دج عن كل قنطار من حبوب البذر،
- 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والأرز المعدة للبذر. ९ ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : -- 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب
- 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والأرز.
وترفع هذه التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين «أ» و«ب» أعلاه، لفائدة الهيئات الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، تباعا الى : 8,00 دج عن كل قنطار بالنسبة إلى تعويض 4,00 - دج،
- 15,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10,00 دج يخصص المكتب الجزائرى المهني للحبوب تعويض تفاضل للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية والتي تسلّم المنتفعين حبوبا وخضرا يابسة معدة للبذر أو للاستهلاك انطلاقا من مخزوناتها أو من الاستيراد، ويحدد كما يأتي : 4,00 دج للحبوب، 5,00 دج للخضر اليابسة والارز.