الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج › الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 2
تخصص مكافأة حافزة للمنتجين عن كل قنطار يسلم للهيئات الخازنة، في اطار تطبيق تدابير تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة خلال غلة سنة 1989، وتنشيطه وجمعه.
ويجدد مبلغ هذه المكافأة عن كل قنطار كما يأتي:
الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب....80 دج العدس ..........120 دج الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه ويستفيد المكتب الجزائري المهني للحبوب تسبيقا ماليا لهذا الغرض من صندوق تعويض الاسعار على أساس جدول تقديري للغلة.
ويجب أن تتم تسوية التسبيق المالي في تاريخ أقصاه 30 سبتمبر بالنسبة إلى الحبوب، و 30 نوفمبر بالنسبة الى الذرة ، و 31 ديسمبر بالنسبة الى الارز والخضر اليابسة من الموسم على أساس الكميات المجموعة بالفعل.