الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها ( الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو (1990)
المادة 29
تحدد معدلات حد الربح لاعادة البيع التي تقبضها من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلي :
(1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
- 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والأرز.
يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم.