مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج › الفصل الرابع — التصريح بالبذور والحصاد
المادة 17
يعد المصرح تصريحات البذور والحصاد ويوقعها على مطبوعات خاصة يضعها المكتب الجزائرى المهني للحبوب لهذا الغرض تحت تصرف المجلس الشعبي البلدى. وتسلم نسخة من التصريح الذي يؤشره المجلس الشعبي البلدى للمصرح الذي يتعين عليه تقديمها كلما طلبتها الاجهزة المخولة.