الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج › الفصل الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 12
تساوى النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة قبول نهائية من المعهد التقني للزراعات الكبرى ما يأتي على الاقل : 0/00 999 بالنسبة الى البذور ذات الاساس جيل 1 الى جيل 4. 9970/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الاولى رقم 1. 9900/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثانية رقم 2 . 9700/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثالثة رقم 3 .