مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج › الفصل الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 11
يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب.
في إطار تدابير التشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 1 من المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة، تمام هذا المبلغ.