مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج › الفصل الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 10
المراد بأسعار البذور عند الانتاج المحددة في المادة 7 أعلاه، هي البذور التي استفادت من شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء، العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو 1988 المذكور أعلاه.