المادة 7
يجب أن تصحب كل نسخة من طلب الرخصة بالأوراق الآتية : 1 (1) خريطة مقياسها 25.000/1 أو مقياسها 50.000/10 يبين فيها موقع المنشأة المزمع إقامتها. 2 (2) تصميم مقياسه 2500/1 على الاقل يصف ما يجاور موقع المنشأة حتى مسافة 1000 متر على الاقل، وتبين في هذا التصميم كذلك جميع البيانات وتخصيصها وطرق السكة الحديدية . والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه
(3) تصميم إجمالي، مقياسه 1/200 على الاقل يبين وضعيات مشتملات المنشأة المزمع إقامتها وكذلك تخصيص البنايات والاراضي المجاورة حتى مسافة 35 مترا، كما يبين رسما خطيا للمجاري الموجودة، يمكن الادارة أن تقبل مقياسا مصغرا حتى مقياس 1/100 بناء على طلب المعني. 4 (4) دراسة الاثر المنصوص عليها في المادة 131 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983.
5) وثيقة تبين الاخطار التي يمكن أن تسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث، كما تبين الاجراءات الكفيلة بالتقليل من امكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب. ويجب أن تبين الوثيقة مشتملات وسائل النجدة الموضوعة تحت تصرف المسؤول عن المنشأة وتنظيم هذه الوسائل.
6 ) مذكرة تتعلق بمطابقة المنشأة المزمع إقامتها مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحفظ صحة المستخدمين وأمنهم.