المادة 6
يرسل طلب الرخصة الى الوالي المختص إقليميا، مصحوبا بملف في عشر (10) نسخ، يحتوي على أقصى ما يمكن من المعلومات عن المنشأة المزمع تشغيلها لاسيما ما يأتي :
(1) إذا كان الامر يعني شخصا طبيعيا يحتوي الملف على اسمه ولقبه وموطنه وإذا كان الامر يعني شخصا معنويا يشتمل على تسميته أو عنوانه التجاري وشكله القانوني وعنوان مقره الرئيسي وصفة موقع الطلب، 2 (2) الموقع المزمع إنجاز المنشأة فيه،
(3) طبيعة الاعمال التي يعتزم الطالب القيام بها وحجمها وكذلك بند القائمة التي ترتب فيها المنشأة المذكورة أو بنودها . 4 (4) أساليب الصنع التي ينتجها المعني والمواد التي يستخدمها والمنتوجات التي يصنعها بحيث يمكن تقدير الاخطار والمضايقات التي تتسبب فيها المنشأة ويمكن أن يرسل في نسخة وحيدة وفي ظرف منفصل المعلومات التي - يعتقد ان نشرها قد يؤدي الى إفشاء سر الصنع.
( * ) تنشر هذه القائمة نشرا خاصا.
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 وإذا كانت إقامة المنشأة تتطلب الحصول على رخصة فان طلب الرخصة يجب أن يكون مرفوقا أو مستكملا خلال الايام العشرة ( 10 ) الموالية لتقديمه ببيان إيداع طلب رخصة البناء.
ولا يساوي منح رخصة البناء الحصول على الرخصة المذكورة بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.