مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة 22
إذا أقيمت المنشأة لتعمل مدة تقل عن سنة، ولا تتحمل إجراء التحقيق العادي أمكن الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي أن يمنح كل منهما بناء على طلب المستغل الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 وتقرير المصالح المركزية أو المحلية المكلفة بالبيئة، رخصة لمدة ستة ( 6 ) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، دون إجراء تحقيق علني ومن غير القيام بالاستشارات المنصوص عليها في هذا المرسوم.