مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة 19
يجب ان يجدد طلب الرخصة الخاصة بالمنشأة في الحالتين الآتيتين :
إذا لم تشرع المنشأة في العمل أو لم تستغل طوال ثلاث ( 03 ) سنوات، إذا وقع تبديلها أو تحويلها أو توسيعها أو تغيير أسلوب عملها.