مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة 18
يحدد الوزير المكلف بالبيئة بقرار الاحكام العامة أو الخاصة التي تطبق على المنشآت المصنفة بعد استشارة الوزراء المعنيين.
واذا كان الواجب أن تستغل عدة منشآت مصنفة استغلالا متكاملا، ويستغلها مسؤول واحد، في مكان واحد، وجب تقديم طلب واحد للرخصة أو تصريح واحد لمجموع هذه المنشآت ويتوقف إجراء الرخصة على النشاط الرئيسي.