مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة 17
يبلغ الوالي المختص إقليميا الموافقة المعللة أو الرفض المسبب، الى المعني خلال أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما، للمنشآت التي تخضع لرخصة الوالي، وتسعين ( 90 ) يوما للمنشآت التي تخضع لرخصة الوزير.
واذا لم تحصل الاجابة في الاجل المحدد، عدت الموافقة حاصلة مع مراعاة الاحكام العامة المفروضة على المنشأة.