مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة 16
يجب ان يصل ملف المنشأة المصنفة التي تخضع للحصول على رخصة وزارية، عن طريق الوالي، الى الوزارة المكلفة بالبيئة بعد تحقيق يجري تحت مسؤولية الوالي المختص إقليميا.