المادة 13
يغلق المحقق سجل التحقيق المتكون من اوراق غير منفصلة ويوقعه.
ويستدعي المندوب المحقق بعد انتهاء التحقيق صاحب الطلب خلال ثمانية أيام ويبلغه في عين المكان الملاحظات الكتابية والشفوية التي سجلت في محضر ويطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مهلة 22 يوما.
يرسل المندوب المحقق ملف التحقيق إلى الوالي مع استنتاجاته المعللة خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إجابة صاحب الطلب أو من انتهاء الاجل المحدد له لتقديم هذه الاجابة.
ويمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في الولاية على مذكرة إجابة صاحب الطلب وفي استنتاجات المندوب المحقق المعللة.