المادة 12
يعلق إعلان للجمهور على نفقة صاحب الطلب وبعناية رئيس كل مجلس شعبي بلدي مس المحيط المنصوص عليه في المادة السابقة جزءا من ترابه. يتم التعليق 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الاقل من الشروع في التحقيق العلني وبجوار مكان المنشأة المزمع إقامتها بكيفية تضمن إعلام الجمهور إعلاما كاملا ويشهد على وقوع هذا التعليق رئيس كل مجلس شعبي بلدي وقع فيه التعليق.
ويجب أن تكون حروف هذا الاعلان بارزة كما يجب أن يبين طبيعة المنشأة والموقع الذي يعتزم أن يقام فيه وتاريخ الشروع في التحقيق العلني وتاريخ اختتامه، واسم المندوب المحقق والايام والساعات التي يلتقي فيها هذا المحافظ ملاحظات المعنيين والمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الملف.