المادة 11
يقرر الوالي المختص إقليميا بقرار الشروع في تحقيق علني بمجرد تسليم الملف الكامل المتعلق بالمنشأة المصنفة ويبين هذا القرار نفسه ما يأتي :
1 ) هدف التحقيق وتاريخه دون أن تتجاوز مدته 45 يوما،
2 ) المكان والاوقات التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على الملف ويقدم ملاحظاته في سجل يخصص لهذا الغرض،
3 ) اسم المندوب المحقق ولقبه وصفته
4 ) التحقق من الموقع الذي يعتزم أن تقام فيه المنشأة بالضبط من خلال تصميم مسح الاراضي
5 ) المحيط وموقع المكان الذي يتم فيه إعلام الجمهور عن طريق التعليق الاشهاري على نفقة المعني الخاص بالمنشأة المزمع إقامتها.
6 ) فتح سجل لتلقي آراء الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي الذي تقام المنشأة في ترابه أو في مقر المجالس الشعبية البلدية التي تقام المنشآت فوق ترابها.