مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة 10
إذا رأى الوالي أن المنشأة المزمع إقامتها لم يرد ذكرها في قائمة المنشآت المصنفة أشعر المعني بذلك، وإذا رأى أن الطلب والاوراق المرفقة به غير قانونية أو غير كاملة أو رأى أن المنشأة تخضع لتصريح صاحب الطلب إما أن يتم هذا الملف وإما أن يقدم تصريحا بدل الطلب.