مرسوم رقم 88-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-148 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون. 1103
المادة 7
يكون المحاسب الموكول اليه الانفاق هو أمين خزينة الولاية التي يوجد فيها الأمر الثانوي بالصرف.